السيد عبد الأعلى السبزواري

112

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الفصل السادس في الحلف وما يتعلق به ( مسألة 1 ) : الحلف المعتبر في قطع الخصومات لا بد وأن يكون بالله وأسمائه الخاصة [ 1 ] ، وكذا ما كان ظاهرا فيه تبارك وتعالى ولو بالقرينة اللفظية [ 2 ] ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به والاقتصار على لفظ الجلالة [ 3 ] .

--> ( 1 ) راجع ج : 22 صفحة : 269 . ( 2 ) سنن البيهقي ج : 10 صفحة : 29 وفي المستدرك باب : 24 . ( 3 ) الوسائل : باب 30 من أبواب الأيمان الحديث : 3 .